أثارت إحالة المحاميين والحقوقيين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على مكتب التحقيق من أجل تهم “هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي” طبقًا لأحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية، الجدل والاستياء في تونس، ما دفع عديد المنظمات إلى استنكار هذا القرار.
وقد شدّد حقوقيون ومنظمات وطنية عدّة، أنّ المحامييْن كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزيّ المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج.
حقوقيون يؤكدون أنّ المحاميين ترافعا عن منوبين هما أب وابن لشبهة تعرضهما لسوء المعاملة والاختطاف والتعذيب
وتداول محامون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة لزميلتهم حياة الجزار، ورد فيها أنها “أحيلت بمعية الأستاذ أيوب الغدامسي على التحقيق العاشر من أجل اتهامهما بارتكاب جريمة هضم جانب موظف من الصنف العدلي، والحال أننا رافعنا على منوبانا الأب 67 سنة والابن حسان من أجل التعذيب واختطاف الابن من أمام محكمة ناحية قرطاج من طرف أعوان الأمن لاقتياده لمركز الشرطة لضربه ولكمه وتعذيبه وسجنه بدون وجه حق” وفقها.
وتابعت التدوينة: “كان ذلك بمباركة القاضية هادية بليلي التي أخرجت منوبي يوم السبت صباحًا وهددته قائلة لو تصرح ثانية بأنه وقع اختطافك أو تعذيبك من طرف ضياء الحق السعدي فإنني سوف أقرر إيقافك في السجن فأغمي عليه بمكتبها فأفرجت عليه، ويوم الجلسة في مرافعتي طلبت منها أن لا تبت في القضية لأننا قمنا بقضية باستجلاب الملف لمحكمة أخرى، وطبعًا رافعت أنا والأستاذ أيوب بما رأيناه مفيدًا وهو عدم حيادها وخرقها للإجراءات وولائها المطلق لرئيس الشرطة العدلية ضياء الحق السعدي لأسباب نجهلها” وفقها.
وفي هذا الإطار، تفاعلت عدة منظمات، نذكر منها:
حيث استنكرت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها الاثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إحالة المحاميين من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي، واعتبرت هذه الحادثة “مسًا من حق الدفاع المكفول بالدستور” ومطالبة بإيقاف التتبعات ضدهما.
كما أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم على خلفية نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن”.
رابطة حقوق الإنسان: ندعو إلى تعديل السياسة الجزائية للدولة عبر الكفّ عن متابعة المدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء
ودعت الرابطة إلى “تعديل السياسة الجزائية للدولة وذلك بالكفّ عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء، وإلى سنّ قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزامًا بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس/ آذار 1999، والذي تنصّ المادة 2 منه على أنه:
“يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجبان رئيسيان في حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلًا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلًا بجميع هذه الحقوق والحريات”. وعلى أن “تتخذ الدولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان”.
المصدر: إلترا تونس
جميع الحقوق © 2019 محفوظة لـ " حقوق نيوز" - و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من حقوق نيوز | أنجز من قبل حسن عبدالله